الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

45

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

بما حاصله انه لولاه مع استحقاق العاصى له يلزم اناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار من مصادفة قطعه الخارجة عن تحت قدرته و اختياره مع بطلانه و فساده . اذ للخصم ان يقول بان استحقاق العاصى دونه انما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه و هو مخالفته عن عمد و اختيار و عدم تحققه فيه لعدم مخالفته اصلا و لو بلا اختيار بل عدم صدور فعل منه فى بعض افراده بالاختيار كما فى التجرى بارتكاب ما قطع انه من مصاديق الحرام كما اذا قطع مثلا بان مائعا خمر مع أنّه لم يكن بالخمر فيحتاج الى اثبات ان المخالفة الاعتقادية سبب كالواقعية الاختيارية كما عرفت بما لا مزيد عليه